للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيفَ إذا كان مؤتمنًا كالراعي والمُسْتكري ونحوِه؟! (١)

ومن كانوا مماليكَ لرجلٍ نَجِسٍ يمنعُهم من طاعةِ اللهِ، ويُكْرِهُهم على معصيتِه، ويطلبون البيعَ، فيَضْرِبُهم، فهرَبوا منه؛ فلا شيءَ عليهم؛ بل الواجبُ عليهم ذلك، وقد أحْسَنوا، فلا حُرمةَ لمن يكونُ كذلك لو كان في طاعةِ المسلمِينَ، فكيفَ إذا كان في طاعةِ التتر؟! فإنه يجبُ قتالُه وإن كان مُسْلِمًا، وهؤلاءِ المهاجرون الذينَ فرُّوا بأنفْسِهم قد أحسنوا، والعبدُ إذا هاجَر من أرضِ الحربِ فهو حُرٌّ (٢).

ومن دخَل إلى زرعه دوابُّ غيرِه، فله إخراجُها بأسهلِ ما يمكنُ، فإذا أمكن إخراجُها بغيرِ العَرْقَبةِ (٣)، فعَرْقَبها؛ عُزِّرَ على تعذيبِ الحيوانِ بغيرِ حقٍّ، وعلى العدوانِ على أموالِ الناسِ، وضَمِنَ بدَلَها لمالكِها.

وعلى أهلِ الزرعِ حفْظُ زرعِهم نهارًا، وعلى أهلِ المواشي حفْظُ دوابِّهم ليلًا؛ كما أمر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كان في يدِه دوابُّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥٤.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن كانوا مماليكَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٨٥.
(٣) قال في النهاية ٣/ ٢٢١: (لا تعرقبها: أي لا تقطع عرقوبها، وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع، وهو من الإنسان فويق العقب).
(٤) رواه أحمد (١٨٦٠٦)، وأبوداود (٣٥٦٩)، وابن ماجه (٢٣٣٢) من حديث محيصة بن مسعود رضي الله عنه.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن دخَل إلى زرعه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>