للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذمِّيَّةَ من مسلمٍ، ولو زوَّجَها من ذِمِّيٍّ؛ جاز، وإذا زوَّجَها من مسلمٍ، ففيه نزاعٌ؛ قيلَ: يجوزُ، وقيلَ: لا، فيُوكِّلُ مسلمًا، وقيلَ: يزوِّجُها الحاكمُ.

وكونُه ولِيًّا في تزويجِ المسلمِ؛ مثلُ كونِه وكيلًا في تزويجِ المسلمةِ، ومن قال: إن ذلك جائزٌ، قال: إن الملكَ في النكاحِ يحصُلُ للزوجِ، لا للوكيلِ باتفاقٍ، بخلافِ الملكِ في غيرِه؛ ففيه نزاعٌ لأحمدَ وغيرِه، فلو وكَّل مسلمٌ ذِمِّيًّا في شراءِ خمرٍ؛ لم يجُزْ، وخالفَ فيه أبو حنيفةَ، وإذا كان الملكُ يحصُلُ للزوجِ؛ فتوكيلُه الذِّمِّيَّ بمنزلةِ توكيلِه (١) في تزويجِ المرأةِ بعضَ محارمِها؛ كخالِها؛ فإنه يجوزُ توكُّلُه في قبولِ نكاحِها، وإن كان لا يجوزُ له تزوجُّها؛ كذلك الذمِّيُّ إذا توكَّلَ في نكاحِ مسلمٍ؛ وإن كان لا يحلُّ له نكاحُ مسلمةٍ؛ لكنَّ الأحوطَ ألا يفعلَ؛ لما فيه من النزاعِ.

ولو وكَّل امرأةً، أو صَبِيًّا غيرَ مميزٍ، أو مجنونًا؛ لم يجُزْ.

ولو وكَّل عبدًا بغيرِ إذنِ وليِّه، أو وكَّلَ سفيهًا بغيرِ إذنِ ولِيِّه، أو صَبِيًّا مميِّزًا بغيرِ إذنِ ولِيِّه؛ ففيه نزاعٌ لأحمدَ وغيرِه (٢).

ومَن تزوَّجَ وشُرِط عليه: أن كلَّ امرأةٍ تتزوَّجُها فهي طالقٌ، وكلَّ أَمَةٍ تتسرَّى بها؛ فهي حرةٌ، ثم تسرَّى، أو تزوجَ:


(١) في الأصل: توكله. والمثبت من (ك).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وكَّل ذِمِّيًّا … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٧، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>