للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي دلت عليه السُّنَّةُ: أن الضحِيَّةَ وإن كانت واجبةً؛ يُضحِّي الرجلُ بالشاةِ الواحدةِ عنه وعن أهلِ بيتِه، فقد ضحَّى صلى الله عليه وسلم بكبشينِ وقال: «اللهمَّ هذا عن محمدٍ وعن آل محمدٍ» (١)، «وكان الرَّجلُ يَضحِّي بالشاةِ الواحدةِ عنه وعن أهلِ بيتِه» (٢).

فَصْلٌ

الأعمالُ التي تكونُ بينَ اثنينِ فصاعدًا، يطلبُ كلٌّ منهما أن يغلبَ الآخَرَ: ثلاثةُ أصنافٍ:

صنفٌ: أمَر اللهُ به ورسولُه؛ كالسباقِ بالخيلِ والرميِ؛ لأنه مما يعينُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.

الصنفُ الثاني: ما نهى اللهُ ورسولُه عنه بقولِه: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه … } إلى آخِرِ الآيةِ.

فالميسرُ محرَّمٌ بالنصِّ والإجماعِ، ومنه اللعبُ بالنَّرْدِ والشِّطْرَنْجِ، وما أشبَهَه مما يصُدُّ عن ذكرِ اللهِ، وعن الصَّلاةِ، ويوقعُ العداوةَ والبغضاءَ.

فإذا كان بعِوَضٍ؛ حرُم إجماعًا.

وإن لم يكُنْ بعِوَضٍ؛ حرم عندَ الصحابةِ وجمهورِ العلماءِ؛ كمالكٍ،


(١) رواه أحمد (٢٧١٩٠)، من حديث أبي رافع رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٧٢١٠)، من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>