للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غالبًا في ذلك البلدِ؛ لم يَجِبْ بيعُه، ويَلْزَمُ الغريمَ إنظارُه إلى ميسرةٍ؛ إلا أن تكونَ العادةُ تغيَّرت تغيُّرًا مستقرًّا، فيكونَ حينئذٍ ثمنُ المثلِ قد نقَص، فيباعُ بثمنِ المثلِ المستقرِّ، وله أن يطلُبَ منه كلَّ وقتٍ ما يقدِرُ عليه؛ وهو التَّقسيطُ (١).

ومن هَرَب وعندَه أماناتٌ لا يُعرَفُ حالُها، وكان عليها علامةٌ مِن اسمِ كلِّ واحدٍ على متاعِه؛ عُمِلَ بذلك.

وإن تعذَّرَ ذلك كلُّه؛ أُقْرِعَ بينَ المُدَّعينَ، فمن خرجتْ قرعتُه على عينٍ أخَذَها معَ يمينِه، ومن عَلِمَ حقَّه ببيِّنةٍ أخَذه (٢).

وإذا حبَست زوجَها على كِسْوَتِها وكان مُعْسِرًا؛ فلا نفقةَ لها أيامَ حبسِه؛ لأنها منعتْه ظلمًا، وإن كان مماطلًا معَ قدرتِه وهي باذلةٌ نفْسَها؛ فعليه نفقتُها (٣).

ومن أعطى رجلًا مالًا قِراضًا، ثم ظهر عليه دينٌ قبل القِراضِ؛ فلا يجوزُ أن يوفِّيَ الدَّينَ مِن مالِ القِراضِ؛ إلا أن يختارَ ربُّ المالِ، وإذا ادَّعى ما يمكنُ في العادةِ؛ من نقصِ القِراضِ أو عدمِه؛ فالقولُ قولُه معَ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن عليه دَينٌ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن هَرَب وعندَه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٦.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا حبَست زوجَها … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>