للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ومَن كان مُبتلًى؛ يجوزُ مَنْعُه من السكنِ بينَ الأصِحَّاءِ، ولا يجاوِرُ الأصِحَّاءَ؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُورِدَنَّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ» (١)، فنهى صاحبَ الإبلِ المراضِ أن يُورِدَها على صاحبِ الإبلِ الصحاحِ، معَ قولِه: «لا عَدْوى ولا طِيَرةَ» (٢)، وكذلك رُوِي: أنه لما قدِمَ مَجْذومٌ ليُبايِعَه؛ أرسَلَ إليه بالبيعةِ، ولم يأذنْ له في دخولِ المدينةِ (٣).


(١) رواه البخاري (٥٧٧٤)، ومسلم (٢٢٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٥٧٠٧)، ومسلم (٢٢٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) رواه مسلم (٢٢٣١) من حديث الشَّريد بن سُويد رضي الله عنه.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كان مُبتلًى … ) في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٨٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>