للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ العِدَدِ

المرضِعةُ تبقى في العدةِ حتى تحيضَ ثلاثَ حيضٍ، فإن أحبَّتْ أن تسترضعَ لولدِها لتحيضَ، أو تشربَ ما تحيضُ به؛ فلها ذلك، واللهُ أعلمُ (١).

ولا يجوزُ التصريحُ بخِطبةِ المعتدةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، ومَن فعل ذلك؛ عوقِبَ، ويزجرُ عن التزويجِ بها معاملةً بنقيضِ قصدِه (٢).

ومَن أَخبرتْ بانقضاءِ عِدَّتِها، ثم أتتْ بولدٍ لستةِ أشهرٍ فصاعدًا، أو لدونِ مدةِ الحملِ؛ فهل يلحقُ الزوجَ؟ على قولَينِ، مذهَبُ أحمدَ وأبي حنيفةَ: أنه لا يلحَقُ.

هذا إذا لم تتزوجْ، فأما إذا تزوجتْ بعدَ إخبارِها بانقضاءِ العدةِ، ثمَّ أتتْ بولدٍ لأكثرَ مِن ستةِ أشهرٍ؛ فلا يلحقُ نسَبُه بالأولِ قولًا واحدًا.

وتأخُّرُ الدعوى الممكنةِ في مسائلِ الجَوْرِ ونحوِها؛ يدلُّ على كذِبِه (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (المرضعةُ تبقى … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤٣.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ التصريحُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤٣.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أخبرتْ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>