للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يثبُتَ الوجوبُ بيَسارِه، وإذا اختلفا في يَسارِه، ولم يُعرَفْ له مالٌ؛ فالقولُ قولُه معَ يمينِه.

وإذا كان مقيمًا في غيرِ بلدِ الأمِّ؛ فالحضانةُ (١) له لا للأمِّ، وإن كانت الأمُّ أَحقَّ بالحضانةِ في البلدِ الواحدِ، وهذا أيضًا مذهَبُ الأئمَّةِ (٢).

وإذا ادَّعى الابنُ على أبيه بصداقِ أمِّه وكُسوتِها الماضيةِ قبلَ موتِها (٣)؛ فعلى الأبِ أن يُوفِّيَه ما يستحقُّه من ذلك.

وإذا تزوجَتِ الأمُّ؛ فلا حضانةَ لها، وإن سافرَتْ سفرَ نقلةٍ؛ فالحضانةُ للجَدِّ (٤) دونَها، وإذا حضَنَتْه ولم تكُنْ لها الحضانةُ، وطالبَتْ


(١) في الأصل: والحضانة. والمثبت من (ك) و (ز) ومجموع الفتاوى.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا عجز الأبُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٠٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٦٦.
(٣) كتب في الأصل: (والابن محتاج) وعليها أثر شطب، وهي غير مثبتة في (ك) و (ز).
(٤) هكذا في الأصل وفي أصل الفتوى في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٠٧، والذي في (ك) و (ز) و (ع): للجدة.
والسؤال إنما ورد في رجل توفي وسافرت امرأته سفر نقلة، فهل تكون الحضانة لها أو للجد، ونصه: (سئل عن رجل له ولد وتوفي ولده وخلف ولدًا عمره ثمان سنين، والزوجة تطالب الجد بالفرض، وبعد ذلك تزوجت وطُلِّقت، ولم يعرف الجد بها، وقد أخذت الولد وسافرت، ولا يعلم الجد بها: فهل يلزم الجد فرض أم لا؟).
وقال في مجموع الفتاوى في موضع آخر ٣١/ ٣٢٨: (الأم المزوجة بالأجنبي لا حضانة لها؛ لئلا يحضنهم الأجنبي، فإن الزوجة تحت أمر الزوج، فأسقط الشارع حضانتها؛ لئلا يكونوا في حضانة أجنبي؛ وإنما الحضانة لأم الأم؛ أو لغيرها من الأقارب).

<<  <  ج: ص:  >  >>