للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقولِ أبي حنيفةَ.

وقيلَ: يجوزُ الوَطْءُ قبلَ الوضعِ؛ كمذهبِ الشافعيِّ.

فإن كانت حاملًا من وَطْءِ شبهةٍ، أو سيدٍ، أو زوجٍ؛ فإن النكاحَ باطلٌ باتِّفاقِ المسلمِينَ، ولا مهرَ قبلَ الدخولِ (١).

وإذا رُكِنَ إلى الخاطبِ؛ حرُم الخِطْبةُ على خِطبتِه عندَ الأربعةِ، وإن تنازَعَ في تحريمِه بعضُ أصحابِنا.

وفي صحةِ نكاحِ الثاني قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ.

ويجبُ عقوبةُ الخاطبِ، ومَن أعانَه على ذلك.

وتَزَوُّجُ العبدِ بغيرِ إذنِ سيدِه إذا لم يُجِزْه سيدُه؛ باطلٌ باتِّفاقٍ، وإن أجازَه فهو تصرُّفُ الفضوليِّ، فيه نزاعٌ.

وإذا غَرَّ المرأةَ، وذكَر أنه حرٌّ، ودخَل بها؛ وجَب المهرُ بلا نزاعٍ؛ لكن، هل يجبُ مهرُ المثلِ؛ كقولِ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، أو المسمى؛ كقولِ مالكٍ، أو خُمُسانِ؟ فيه نزاعٌ، وهي ثلاثُ رواياتٍ عن أحمدَ.

وهل يتعلَّقُ برقبتِه؛ كقولِ أحمدَ في المشهورِ عنه، أو بذِمَّتِه كقولِ الشافعيِّ في الجديدِ؟ فيه نزاعٌ، والأولُ أظهرُ؛ لأنه جِنايةٌ (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن تزوَّجَ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٠٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتَزَوُّج العبدِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٠١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>