للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما مَمْلوكُها ففيه قولانِ:

أحدُهما: أنها معه كالأجنبيِّ؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ، والمشهورُ عن أحمدَ.

والثاني: أنه مَحْرمٌ؛ وهو قولُ الشافعيِّ، وقولٌ لأحمدَ.

فَصْلٌ (١)

ومَن أصابه سهمٌ مسمومٌ من سهامِ إبليسَ (٢)؛ فعليه بالتِّرْياقِ (٣) والمَرْهَمِ، وذلك بأمورٍ:

منها: التزويجُ والتَّسَرِّي، فإنه ينقُصُ الشهوةَ، ويضعِفُ العشقَ.

الثاني: أن يداومَ على الصلواتِ الخمسِ، والدعاءِ، والتضرعِ وقتَ السَّحَرِ، وتكونَ صلاتُه بحضورِ قلبٍ وخشوعٍ، وليُكثِرْ من قولِه: «يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّتْ قلبي على دِينكَ، يا مُصرِّفَ القلوبِ اصرفْ قلبي إلى طاعتِكَ وطاعةِ رسولِكَ»، فمتى أَدْمنَ الدعاءَ والتضرُّعَ للهِ؛ صرَفَ قلبَه عن ذلك.


(١) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ٧٧.
(٢) زاد في (ع) و (ك): وهو العشق.
(٣) قال في لسان العرب ١٠/ ٣٢: (الترياق، بكسر التاء: معروف، فارسي معرب، هو دواء السموم، لغة في الدرياق، والعرب تسمي الخمر: ترياقًا، وترياقة؛ لأنها تَذهَب بالهمِّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>