للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والهَدْيُ وإن كان بدلًا عن ترَفُّهِه لسقوطِ أحدَ السفرينِ؛ فهو أفضلُ لمن جمَع بينَهما وقد قدم في أشهرِ الحجِّ مِن أن يأتيَ بحجٍّ مفردٍ يعتمرُ عَقبَه، والبدلُ قد يكونُ واجبًا؛ كالجمعةِ، وكالمتيمِّمِ العاجزِ عن استعمالِ الماءِ، فإن الجمعةَ والتيممَ واجبٌ عليه، وهو بدلٌ، فإذا جاز كونُ البدلِ واجبًا؛ فكونُه مستحبًّا أَوْلى بالجوازِ.

وكذلك المريضُ والمسافرُ يُستحَبُّ له أن يُفطِر ويَقْضِي، والقضاءُ بدلٌ، وتخللُ الإحلالِ لا يمنعُ أن يكونَ الجميعُ بمنزلةِ العبادةِ الواحدةِ؛ كطوافِ الفرضِ؛ فإنه من تمامِ الحجِّ باتفاقٍ، ولا يفعلُ إلا بعد التحللِ الأولِ (١)، ورَمْيُ الجِمارِ من تمامِ الحجِّ، وإذا طاف قبلَ ذلك؛ فقد رمَى بعدَ الحلِّ التامِّ، وهو السُّنَّةُ كما فعَلَه صلى الله عليه وسلم، وصومُ رمضانَ يتخلَّلُ صيامَ أيامِه فطرُ الليلِ.

فَصْلٌ (٢)

لم يختَلفِ النقلُ، ولا أحدٌ من أهلِ العلمِ؛ أنه أمَرَ أصحابَه بفَسْخِ الحجِّ إلى العمرةِ، وأنهم إذا طافوا بالبيتِ وبالصفا والمروةِ أن يَحِلُّوا من إحرامِهم، فهو مما تواترَتْ فيه الأحاديثُ.

ولم يختلفوا أنه لم يعتمرْ بعدَ حجِّه صلى الله عليه وسلم، ولا أحدٌ من أصحابِه؛ إلا عائشة.


(١) في الأصل: للأول. والمثبت من (ك).
(٢) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٢٦/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>