للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ضمانُ الإقطاعِ صحيحٌ، لا نعلمُ أحدًا من العُلَماءِ الذينَ يُفتَى بقولِهم قال: إنَّه باطل، ولا نعلم أحدًا من المصنِّفِينَ قال: إنه باطل؛ إلا ما بلَغَنا أن بعضَ الناسِ حكَى فيه خلافًا؛ قولٌ: بالجوازِ، وقولٌ: بالمنعِ، وقولٌ: يجوزُ سنةً فقطْ.

ولم يُفْتِ أحدٌ بتحريمِه إلا بعضُ أهلِ هذا الزمانِ؛ لشُبْهةٍ عرضَتْ لهم، لكونهم اعتَقدوا أن المُقطَعَ بمنزلةِ المستعيرِ، وغفَلوا عن كونِ المنافعِ مستحَقَّةً لأهلِ الإقطاعِ، وغفَلوا عن كونِ السلطانِ أذِنَ في الانتفاعِ بالمقطَعِ استغلالًا وإيجارًا، ولو أذِنَ المعيرُ في الإجارةِ؛ جازَتْ وفاقًا، فكيفَ الإقطاع؟ (١).

ومَن أخذ عوضًا عن عينٍ محرمةٍ، أو نفعٍ محرمٍ؛ مثلُ: أجرةِ حَمَّالِ الخمرِ، وصانعِ الصليبِ، والبغيِّ، ونحوِه؛ فليتصدَّق بها، وليَتُب، وتكونُ صدقتُه بذلك كفارةً عما عمِلَه من المحرَّمِ؛ فإن هذا العِوَضَ لا يجوزُ الانتفاعُ به؛ لأنه خبيثٌ، ولا يُعادُ إلى صاحبِه لأنه إعانة له (٢)؛


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ضمانُ الإقطاعِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٤٥.
(٢) قوله: (إعانة له) سقط من الأصل، والمثبت من (ك) و (ع) و (ز). وفي مجموع الفتاوى: (لأنه استوفى العوض).

<<  <  ج: ص:  >  >>