للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدعَ الجمعةَ لبدعةٍ في الإمامِ.

لكن تنازعوا: هل تُعادُ؟ على قولينِ، هما روايتانِ عن أحمدَ:

قيلَ: تُعادُ خلفَ الفاسقِ.

ومذهَبُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ: لا تُعادُ (١).

والقراءةُ على الجَنازةِ مكروهةٌ عندَ الأربعةِ، وأَخْذُ الأجرةِ عليها أعظمُ كراهةً، فإن الاستئجارَ على التلاوةِ لم يُرخِّصْ فيه أحدٌ من العلماءِ، فالصلاةُ خلفَ أهلِ البدعِ أَوْلى من الصلاةِ خلفَ هذا.

ويجوزُ الاستئجارُ على الإمامةِ والأذانِ ونحوِه، وقيلَ: لا، وقيلَ: عندَ الحاجةِ، والثلاثةُ لأحمدَ (٢).


(١) جاء في الاختيارات للبعلي ص ١٠٧، وفي الإنصاف ٤/ ٣٥٥: (لا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة).
لكن الذي في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٣٤٢ عدم جواز تقديمهم مع صحة الصلاة خلفهم، قال رحمه الله: (أوسط الأقوال في هؤلاء: أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره … ) إلى أن قال: (فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته؛ لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهره من المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير).
(٢) قال ابن مفلح في الفروع (٧/ ١٥٢): (ويحرم - أي: أخذ الأجرة- على أذان وإمامة صلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان، وذكر شيخنا -أي: شيخ الإسلام- وجهًا: يجوز لحاجة، واختاره).

<<  <  ج: ص:  >  >>