للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الصِّيَامِ

إذا غُمَّ الهلالُ، أو حال دونَه غَيْمٌ أو قَتَر ليلةَ الثلاثينَ من شعبانَ؛ فللناسِ في صومِه ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدُها: يجبُ صومُه؛ وهو قولُ كثيرٍ من أصحابِ أحمدَ، وضعَّفَ أبو الخطابِ وابنُ عَقِيلٍ هذا.

والأولونَ يذكرونَ أن هذا هو المشهورُ عنه، ولم أجِدْ فيما وقفتُ عليه من كلامِ أحمدَ ما يقتضي أنه كان يوجِبُه، ولكن الذي وجدتُّه: أنه كان يصومُه، أو يستحِبُّ صومَه اتباعًا للصحابةِ، وكذلك المنقولُ عن الصحابةِ يقتضي جوازَ صَوْمِه أو استحبابَه؛ لا وجوبَه (١).

والقولُ الثاني: أنه جائزٌ، لا واجبٌ، ولا محرَّمٌ، وهذا القولُ أعدلُ (٢).


(١) فممن ورد عنه أنه كان يصومه: عمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمرو، وأبو هريرة، وعائشة، ومعاوية رضي الله عنهم، رواه الإمام أحمد في مسائل الفضل بن زياد كما أوردها ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٤١).
(٢) اختلف النقل عن شيخ الإسلام بعد قوله بعدم وجوب الصوم، قال في الإنصاف (٣/ ٢٧٠): (فعلى هذه الرواية: يباح صومه. قال في الفائق: اختاره الشيخ تقي الدين، وقيل: بل يستحب. قال الزركشي: اختاره أبو العباس. انتهى، قال في الاختيارات: وحكي عن أبي العباس أنه كان يميل أخيراً إلى أنه لا يستحب صومه. انتهى).

<<  <  ج: ص:  >  >>