للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأخيرُ حقوقِ بعضِ الشُّركاءِ، فكلَّما كان إلى الاستيفاءِ أقربَ كان أولى؛ لأن الأصلَ وجوبُ استيفاءِ الشُّركاءِ جميعِهم حقوقَهم، والتأخيرُ لأجلِ الحاجةِ، فكلَّما قلَّ زمنُ التأخيرِ كان أَوْلى (١).

وليس للشَّريكِ أن يقسِمَ بنفْسه شيئًا ويأخُذَ نصيبَه منه.

وإذا امتنع بعضُ الشُّركاءِ من الزَّرعِ؛ جاز لبعضِهم أن يزرَعَ في مقدارِ نصيبِه، ويختصَّ بما زَرَعه (٢).

وإذا اشترك الشُّهودُ ونحوُهم؛ فمقتضى عقدِ الشَّركةِ المطْلَقةِ؛ التسويةُ في العملِ والأجرِ، فإن عمِل بعضُهم أكثرَ تبرُّعًا؛ ساوَوْه في الأجرِ، وإن لم يتبرَّعْ؛ طالَبَهم [إما] (٣) بما زاده في العملِ، وإمَّا بأجرةِ الزائدِ، وإن اتفقوا على شرطِ زيادةٍ له؛ جاز (٤).

وليس لوليِّ الأمرِ أن يحمِلَ الناسَ على مذهبِه في منعِ معاملةٍ لا يراها، ولا للعالِمِ والمفتي أن يُلْزِم الناسَ باتباعِه في مسائلِ الاختلافِ بينَ الأئمَّةِ؛ بل قال العلماءُ: إجماعُهم حُجَّةٌ قاطعةٌ، واختلافُهم رحمةٌ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا طلَب الشريكُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤١٨.
(٢) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا امتنع بعضُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٤٤.
(٣) زيادة يقتضيها الكلام، من مجموع الفتاوى ٣٠/ ٩٧.
(٤) ينظر أصل هذه الفتوى من قوله: (وإذا اشترك الشُّهودُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>