للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قام المستوفي بما عليه؛ وجَب له ما فُرِض له، وإذا عمِلَ ولم يُعْطَ جُعْلَه؛ فله أن يطلبَ عن العملِ الخاصِّ، فإن ما وجَب بطريقِ المعاملةِ؛ يجبُ (١).

ومَن وقَف، ثم ظهَر عليه دينٌ، فأمكنَ وفاءُ الدينِ من غيرِ بيعِ الوقفِ؛ لم يَجُزْ بيعُ الوقفِ.

وإن لم يمكنْ وفاؤُه إلا ببيعِ شيءٍ من الوقفِ، وهو في مرضِ الموتِ؛ بِيعَ باتِّفاقِ العلماءِ.

وإن كان الوقفُ في الصحةِ؛ فهل يُباعُ لوفاءِ الدَّينِ؟ فيه خلافٌ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه، ومَنْعُه قويٌّ (٢).

وأجرةُ إثباتِ الوقفِ والسعيِ في مصالحِه؛ من تَرِكةِ الميتِ لا من رَيعِه (٣).

وإذا عيَّنَ ناظرًا، ثم عيَّن ناظرًا غيرَه من غيرِ عَزْلٍ للأولِ؛ يُرجَعُ فيه


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ لوَلِيِّ الأمرِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٨٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٨٣.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن وقَف … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٠٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٥.
(٣) هكذا في النسخ الخطية، والذي في أصل الفتوى كما في مجموع الفتاوى ٣١/ ٧٨، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٧ أن ذلك ليس من تركة الميت، قال رحمه الله: (ليست أجرة إثبات الوقف والسعي في مصالحه من تركة الميت، فإن ما زاد على المقر به كله مستحق للورثة، وإنما عليهم رفع أيديهم عن ذلك وتمكين الناظر منه، وليس عليه السعي ولا أجرة ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>