للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَالخُلْعِ

إذا أُكرِه الزوجُ على الفُرقةِ بحقٍّ؛ مثلُ أن يكونَ مقصِّرًا في واجباتِها، أو مُضرًّا لها بغيرِ حقٍّ من قولٍ أو فعلٍ؛ كانت الفرقةُ صحيحةً.

وإن كان أُكره بغيرِ حقٍّ؛ بالضربِ والحبسِ، وهو محسنٌ لعشرتِها؛ لم تقعِ الفرقةُ؛ بل إذا أبغَضَتْه، وهو محسنٌ إليها، يُطلَبُ منه الفرقةُ من غيرِ أن يُلزَمَ بذلك، فإن فعَل، وإلا أُمِرتِ المرأةُ بالصبرِ إذا لم [يكُنْ] (١) ما يبيحُ الفسخَ (٢).

والخُلْعُ الذي جاءَتْ به السُّنَّةُ: أن تكونَ المرأةُ مبغِضةَ الرجلِ، فتَفْتدي نفْسَها؛ كالأسيرِ، أما إذا كان كلٌّ منهما مريدًا لصاحبِه فالخُلْعُ مُحدَثٌ في الإسلامِ (٣).

ويحرمُ على المرأةِ ألا تطيعَ زوجَها إلى فراشِه، بل تُقدِّمَ القيامَ والصَّلاةَ والصيامَ؛ بل الواجبُ أن تجيبَه إلى فراشِه إذا طلَبَها؛ حتى ثبَتَ في البخاريِّ: «أنه لا يحِلُّ لها الصومُ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، ولا تَأذَنُ


(١) في النسخ الخطية: (يمكن)، والتصحيح من مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٨٣.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أُكرِه الزوجُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٨٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٤.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والخُلْعُ الذي … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٨٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>