للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينَكم فَيْئَكم، فلا يبلُغُني أن أحدًا ضرَبَه عاملُه بغيرِ حقٍّ؛ إلا أقَدتُّه»، فراجَعَه عمرُو بنُ العاصِ في ذلك، فقال: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أقادَ من نفْسِه (١) (٢).

إذا قتَل جماعةٌ لواحد؛ قتلوا الذينَ باشروا قَتْلَه، وفيمَن أعانوا؛ مثلُ أن أدخلوهم إلى بيتِه، أو حفِظوا الأبوابَ، ونحوِ ذلك؛ ففي قتلِهم قولانِ للعُلماءِ.

وإن كان شارَكَ في قتلِه أولادُه الصغارُ؛ فلا ميراثَ لهم في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وهو المشهورُ من مذهَبِ الشافعيِّ وأحمدَ؛ بل يُعاقَبونَ بالتأديبِ، ولا يُقتَلونَ، ومذهبُ أبي حنيفةَ ومالكٍ: يرثونَ (٣).


(١) رواه أحمد (٢٨٦)، وأبو داود (٤٥٣٧).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كذَب … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢٧، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٧.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قتَل جماعةٌ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٤٣، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>