للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعَلَمُ الحريرُ أربعَ أصابعَ؛ جائزٌ، وفي العلَمِ الذهبِ؛ نزاعٌ؛ الأظهرُ جوازُه (١).

وخاتمُ الفِضَّةِ: مُباحٌ، وخاتمُ الذَّهَبِ؛ حرامٌ باتِّفاقِ الأربعةِ على الرِّجالِ.

وتجوزُ تَحْليةُ السيفِ بيسيرِ الفِضَّةِ، وفي الذَّهَبِ خلافٌ؛ الأصحُّ جوازُه.

والحِيَاصةُ بيسيرِ الفِضَّةِ؛ جائزٌ على الأصحِّ.

والكلاليبُ إذا احْتيجَ إليها وكانت بِزِنَةِ الخاتمِ؛ كالمِثْقالِ ونحوِه؛ فهي أَوْلى من الخاتَمِ.

ويَسيرُ الذَّهَبِ التابعِ لغيرِه؛ كالطِّرزِ (٢) ونحوِه؛ جائزٌ في الأصحِّ من مذهَب أحمدَ وغيرِه (٣).

وقُبَعُ (٤) الحريرِ حرامٌ على الرِّجالِ إجماعًا، وعلى النِّساءِ؛ لأنه لعَن مَن تتشبَّه منهنَّ بالرِّجال (٥)، وأما للصِّبيان ففيه قولانِ؛ الأظهرُ: أنه لا يجوزُ.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولُبسُ الحريرِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٨/ ٢٧.
(٢) قال في تاج العروس (١٥/ ١٩٥): (الطراز، بالكسر: علم الثوب، فارسي معرب).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وخاتمُ الفِضَّةِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٦٣.
(٤) هي القلنسوة، لباس الرأس المعروف. ينظر: تحرير ألفاظ التنبه ص ٢٨٣.
(٥) رواه البخاري (٥٨٨٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>