للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهَباً بعينِه؛ فلا يلزمُه، بل له أن يقلدَ مذهبًا غيرَه (١).

ومَن أكرَهَها أبوها على إبراءِ زوجِها وطلاقِه، فأبرَأَتْه مُكرَهةً بغيرِ حقٍّ؛ لم يصحَّ الإبراءُ، ولم يقَعِ الطلاقُ المُعلَّقُ به.

وإن كانت تحتَ حِجْرِ الأبِ، وقد رأى أن ذلك مصلحةٌ لها؛ فإنه جائزٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ في مذهَبِ مالكٍ، وقولٍ في مذهَبِ أحمدَ (٢).

ومَن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا، ونوى الاستثناءَ، وكان اعتقادُه أنه إذا قال: الطلاقُ يلزَمُني إن شاءَ اللهُ؛ أنه لا يقعُ به الطلاق، ومقصودُه تخويفُها لا إيقاعِ الطلاقِ: لم يقَعِ الطلاقُ.

فإذا كان قد قال: إن شاءَ اللهُ في هذه الساعةِ؛ فلا يقَعُ عندَ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، ومذهَبُ مالكٍ وأحمدَ: أن الطلاقَ المعلَّقَ بالمشيئةِ يقعُ؛ لكن هذا اعتقادُه أنه لا يقعُ، صار الكلامُ عندَه أنه لا يقعُ به طلاقٌ، فلم يقصِدِ التكلمَ بالطلاقِ، وإذا قصَدَ التكلمَ بكلامٍ لا يعتقدُ أنه يقعُ به طلاقٌ؛ مثلُ تكلُّمِ العجميِّ بلفظٍ لا يُفهَمُ معناه، وطلاقُ الهازلِ واقعٌ؛ لأنه قصد التكلمَ بالطلاقِ، وإن لم يقصدْ إيقاعَه، وهذا لم يقصِدْ لا هذا ولا هذا.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٤٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٠.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أكرَهَها … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٣٥٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>