للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان من الإخوةِ من الأمِّ في المشرَّكةِ؛ أسقَطَ ولدَ الأبوَينِ، وإن كان هو من الإخوةِ للأبوينِ؛ ورِثَ وشارَكَ، وإذا كان هو المُدَّعِي؛ قَضى له بالنُّكولِ، وإذا كان مُدَّعًى عليه؛ قَضى بردِّ اليمينِ، وأمثالُ ذلك كثيرٌ، فليس لأحدٍ أن يعتقدَ في مسألةِ نزاعٍ مثلِ هذا باتِّفاقِ المسلمِينَ، فإن مضمونَ هذا: أن يُحلِّلَ لنفْسِه ما يُحرِّمُه على مثلِه، وبالعكسِ، ويوجبَ على غيرِه ما لا يوجبُه على نفْسِه معَ تساويهما، فمن اعتقدَ جوازَ ذلك؛ فهو كافرٌ، فالمؤجِرُ يلتزمُ له وعليه ما يعتقِدُه، فإذا سلَّمَ العينَ بإجارةٍ يُجوِّزُها لنفْسِه ويطلبُ الأجرة التي سمَّاها؛ لم يحِلَّ له أن يقبلَ زيادةً (١).

ومَن زاد على مَن هو يَكْتري، أو مساوِم رُكن إليه؛ وجَبَ تعزيرُ الزائدِ الذي يُضارِرُه.

ويجوزُ إجارةُ الإقطاعِ، وإذا أُقطِعَتْ لآخَرَ صارَتْ له من حينِ أُقطِعَ، فإن شاء أَجَرَ لذلك المستأجِرِ، وإن شاء لم يُؤْجِرْها له، وإن كان للمستأجِرِ فيها زرعٌ؛ أبقاه بأجرةِ المثلِ إلى حينِ كمالِه (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للناظرِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٧٥.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ إجارةُ الإقطاعِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٥٢، والفتاوى الكبرى ٤/ ١٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>