للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالِه؛ ففيه نزاعٌ، والمأثورُ عن ابنِ عبَّاسٍ وغيره: المَنْعُ (١)، وذكَرَ أحمدُ عن سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ قال: كان العلماءُ يقولونَ: لا يُحابى (٢) قريبٌ، ولا يدفعُ بها مذلَّةً، ولا يقي بها مالَه (٣)، واللهُ أعلمُ.

فَصْلٌ

في المالِ حقٌّ سوى الزكاةِ؛ مثلُ: صلةِ الرحِمِ من النفقةِ الواجبةِ، وحَمْلُ العَقْلِ عن المعقولِ عنه واجبان بالإجماعِ، ومثلُ: إطعامِ الجائعِ، وكسوةِ العاري، ونحوِ ذلك، فهو فرضُ كفايةٍ، فمن غلَب على ظنه أن غيرَه لا يقومُ بذلك؛ تعيَّنَ عليه، ومثلُ الإعطاءِ في النوائبِ؛ مثلُ النفقةِ في الجهادِ، ومثل قِرَى الضيفِ، فهو واجبٌ بالسُّنَّةِ الصحيحةِ.

فَصْلٌ

كلُّ ما أُعِدَّ للتجارةِ من ماءٍ وحطبٍ وغيرِه؛ ففيه الزكاةُ.


(١) علقه البيهقي في الكبرى (٧/ ٤٥)، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «لا تجعلها لمن تعول».
وذكر المجد ابن تيمية في المنتقى (ص ٣٨١)، أن الأثرم رواه في سننه بلفظ: «إذا كان ذوو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول».
(٢) في (الأصل): يحازى. والمثبت من (ع) و (ك)، وهو الذي في مسائل صالح.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ٣/ ٢١٩ (١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>