للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

قراءةُ الأنعامِ في ركعةٍ واحدةٍ في رمضانَ أو غيرِه؛ بدعةٌ؛ سواءٌ تحرَّوا فضلَ ليلةٍ بعينِها، أوْ لا، كما يفعَلُه بعضُ الناسِ يقرؤُها في آخِرِ ركعةٍ من صلاةِ الوَتْرِ، يُطوِّلُ على الناسِ، ويهُذُّها هذًّا مكروهًا (١).

وإذا صلَّى ليلةَ النصفِ وحدَه، أو بجماعةٍ خاصةٍ؛ فهو حسنٌ، أمَّا الاجتماعُ على صلاةٍ في المساجدِ مقدرةٍ (٢) بمائةِ ركعةٍ، بقراءةِ ألفِ {قل هو الله أحد} دائمًا: فهي بدعةٌ، لم يستحِبَّها أحدٌ (٣).

ويُكرَهُ للناسِ أن يُداوموا في الجماعةِ على غيرِ ما شُرِعتْ المداومةُ عليه؛ لكن إذا اجتمعوا على إحياءِ العشْرِ الآخِرِ فقد أحسَنوا، ففيه ليلةُ القَدْرِ.

والاجتماعُ على صلاةِ النَّفْلِ أحيانًا مما لا تُستحَبُّ فيه الجماعةٌ إذا


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (قراءة الأنعام … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٢١، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٥٥.
(٢) كذا في (ك) و (ع)، وفي الأصل: مقررة.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا صلى … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٠٢، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>