للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال القاضي وغيرُه من الأصحابِ: المرادُ به الشغلُ الذي يُبيحُ له تركَ الجمعةِ والجماعةِ، وجوَّزَه للمستحاضةِ.

فالمرأةُ إذا غلَب على ظنِّها أنَّها لا تخرجُ من الحمامِ حتى يفوتَ العصرُ، أو تصفرَّ الشمسُ؛ لم يجُزْ لها تفويتُ العصرِ باتفاقِ الأئمةِ، بل إمَّا تصلِّي في البيتِ قبلَ الدخولِ جمعًا، وإمَّا تخرجُ من الحمامِ تصلِّي، وإمَّا تصلِّي في الحمامِ، وجَمْعُها في البيتِ خيرٌ من صلاتِها في الحمامِ.

ولا يجبُ تقليدُ واحدٍ بعينِه غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لكن مَن كان معتقدًا قولًا في مسألةٍ باجتهادٍ أو تقليدٍ؛ فانفصالُه عنه لا بدَّ له من سببٍ شرعيٍّ يرجِّحُ عندَه قولَ غيرِ إمامِه، فإذا ترجَّحَ عندَ الشافعيِّ قولُ مالكٍ؛ قلَّدَه، وكذلك غيرُه.

أمَّا انتقالُ الإنسانِ من قولٍ إلى قولٍ بلا سببٍ شرعيٍّ؛ فلا يؤمُرُ به، وفي تَسْويغِه نزاعٌ.

فَصْلٌ في صلاةِ الجمعةِ

ومَن تعمَّدَ الصلاةَ في الدَّكاكينِ معَ إمكانِه من الدخولَ إلى الجامعِ؛ فهؤلاءِ مُخطِئونَ، مخالفونَ للسنةِ.

وإذا لم تتصلِ الصفوفُ، بل كان بينَ الصفَّينِ طريقٌ؛ ففي صحةِ الصلاةِ قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ (١).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن تعمد … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤١١، الفتوى الكبرى ٢/ ٣٣٥.
وفي مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٧: (وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل: فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة، وإن كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن؛ ففيه قولان معروفان هما روايتان عن أحمد؛ أحدهما: المنع كقول أبي حنيفة. والثاني: الجواز كقول الشافعي. وأما إذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عدة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ قيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز في المسجد دون غيره. وقيل: يجوز مع الحاجة ولا يجوز بدون الحاجة. ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>