للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمينِه، وإن ادَّعى ما يخالفُ العادةَ؛ لم يُقْبَلْ بمجرَّدِ قولِه (١).

ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ، فطلَب أن يُعْقَدَ في الترسيمِ (٢) حتى يبيعَ مالَه ويوفِّيَ؛ وجَب تمكينُه، ولم يجُزْ حبسُه الحاجزَ له عن ذلك؛ وهذا باتِّفاقِ المسلمِينَ (٣).

وكذلك إن أمكَنَه أن يحتالَ لوفاءِ دينِه باقتراضٍ، أُمْهِلَ بقدرِ ذلك، ولم يجُزْ منعُه من ذلك بحبسِه (٤).

والحالُّ لا يتأجَّلُ، وقيلَ: بلى، وقيلَ: في المعاوضاتِ يتأجَّلُ دونَ التبرُّعاتِ، والثلاثةُ لأحمدَ.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أعطى رجلًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٨٨.
(٢) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٣٩٩: (تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: هل يتخذ الإمام حبسًا؟ على قولين. فمن قال: لا يتخذ حبسًا؛ قال: يعوقه بمكان من الأمكنة، أو يقام عليه حافظ، وهو الذي يسمى: الترسيم … ).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٤.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وكذلك إن أمكَنَه أن … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>