للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الوَصَايَا

ليس للوَصِيِّ بيعُ العقارِ إلا لحاجةٍ، أو مصلحةٍ راجحةٍ فيه، وإذا ذَكَر أنه باعَه للاستهدامِ؛ لم يكُنْ له أن يشتريَه ليتيمٍ آخَرَ (١).

إذا كان الميتُ ممن يَكتبُ ما عليه للناسِ في دَفْترِه، أو كان له وكيلٌ يكتبُ بإذنِه؛ فإن وصِيَّه يرجعُ في ذلك إلى الكتابِ الذي بخطِّه أو خطِّ وكيلِه، فما كان مكتوبًا وليس عليه علامةُ الوفاءِ؛ كان بمنزلةِ إقرارِ الميتِ، فخطُ الميتِ وإقرارُ الوكيلِ فيما وُكِّلَ فيه أو خطُّه؛ مقبولٌ، ولكن على صاحبِ الدَّينِ اليمينُ أنه لم يقبِضْ ولم يُبرِئْ، أو أنه يستحِقُّه، وأما إعطاءُ المُدَّعي ما يدَّعيه بمجرَّدِ قولِه؛ فلا يجوزُ (٢).

وتثبُتُ الوصية: بشاهدٍ ويمينٍ.

ولو ثبَتَ للصبيِّ أو المجنونِ حقٌّ على غائبٍ؛ من دينٍ أو قرضٍ أو أرش جنايةٍ، أو غيرِ ذلك مما لو كان بالغاً عاقلًا حلَف على عدمِ الإبراءِ أو الاستيفاءِ في أحدِ قولَيِ العلماءِ؛ يُحكَمُ به للصبيِّ والمجنونِ، ولا


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ليس للوَصِيِّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٣١، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٨٦.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا كان الميتُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٢٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>