للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

الصَّلاة لم تجبْ على الحائضِ؛ لأنه لا يجبُ في يومٍ أكثرُ من خمسِ صلواتٍ، ولم يكُنِ الصَّوم إلا في وقت الطهر، فلما وجَبَ فيه خمسٌ؛ لم يجبْ فيه خمسٌ أخرى، بخلافِ الصومِ، فإنه يجبُ في وقتِ غير الحيضِ، ولا يكونُ فيه صومٌ آخَرُ عليها.

صَلَاةُ التَّرَاوِيحِ

هل هي واجبةٌ على الكفايةِ؟ فيه قولانِ للعُلماءِ.

ولو نذَر الصَّلاةَ في وقتِ النَّهْيِ، ففي صِحَّتِها - لكونِه يُفعَلُ فيها الواجب- وجهانِ في مذهَبِ الشافعيِّ وأحمدَ، الصوابُ: أنه لا يصِحُّ.

وإفرادُ رجب بالصومِ: مكروهٌ، نصَّ على ذلك الأئمَّةُ؛ كالشافعيِّ وأحمدَ وغيرِهما، وسائرُ الأحاديثِ التي رُوِيتْ في فضلِ الصومِ فيه؛ موضوعةٌ؛ لكن لو صام أكثرَه فلا بأسَ.

فلو نذَرَ صومَه قصدًا؛ فهو مثلُ مَن نذَرَ صومَ يومِ الجمعةِ وغيرَه من العباداتِ المكروهةِ، والواجبُ أن يصومَ شهرًا آخَرَ في شهرين.

وهل عليه كفارةُ يمينٍ؟ على قولَينِ لنا ولغيرِنا، وإنما يشرع الوفاءُ بما كان طاعةً بدونِ النَّذْرِ، والنَّذْرُ ليس بطاعةٍ، لكن يجعلُ الطاعةَ واجبةً، والصَّلاةُ في وقتِ النَّهْيِ مَنْهيٌّ عنها، فلا تصيرُ بالنَّذْرِ طاعةً واجبةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>