للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائةُ أهلِ بيتٍ من بني المُصطَلِقِ (١)، فدل ذلك على جوازِ استرقاقِ العربِ، ومنَعَه أبو حنيفةَ، والشافعيُّ في القديمِ.

فإذا تزوَّجَ الحرُّ مملوكةً؛ فولَدُها رقيقٌ إلا أن يكونَ من العربِ عندَ أبي حنيفةَ، ولكن لو زنى العربيُّ بمملوكةٍ؛ كان الولدُ رقيقًا اتفاقًا؛ لأن النسبَ غيرُ لاحقٍ بأبيه (٢).

ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ (٣)؛ مُحدَثةٌ، لم يُفْتِ بها أحدٌ من الأئمَّةِ، إنما أفتى بها طائفةٌ من المتأخِّرينَ بعدَ المائةِ الثالثةِ، فأنكَرَه جماهيرُ المسلمِينَ (٤).

ومَن قلَّد فيها شخصًا، ثم تاب؛ عفا اللهُ عنه، ولا يفارِقُ امرأتَه، وإن كان قد تسَرَّجَ فيها؛ إذا كان متأولًا (٥).

وإذا وكَّل ذِمِّيًّا في قبولِ نكاحِ امرأةٍ مسلمةٍ؛ يُشبِهُ تزويجَ الذميِّ ابنتَه


(١) رواه أحمد (٢٦٣٦٥) وأبو داود (٣٩٣١) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا تزوَّجَ الحرُّ … ) في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٧٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١١١.
(٣) وهي أن يقول الرجل لامرأته: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، ولشيخ الإسلام مصنفٌ مستقل فيها باسم: (قاعدة في المسألة السريجية). ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٧٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٣٧.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومسألةُ ابنِ سُرَيجٍ … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٤٠، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣١٦.
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قلَّد فيها شخصًا … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>