للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ليس للمرأةِ أن تُحِدَّ على غيرِ زوجِها فوقَ ثلاثٍ؛ لا على أبيها ولا أخيها، وهذا باتِّفاقِ الأئمَّةِ، فإن تعمَّدتْ ترْكَ بعضِ الثيابِ للميتِ غيرِ الزوجِ فهذا مَنْهيٌّ عنه، واللهُ أعلمُ.

والعمرُ يطولُ، والرزقُ يُبسَطُ بالتوبةِ والاستغفارِ والعملِ الصالحِ، كما أن الهلاكَ والإغراقَ استَحقَّه قومُ نوحٍ بالكفرِ والتكذيبِ، وقد قال: {وأن استغفروا ربكم، ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى} الآية، وقال: {أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى}، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَن أحَبَّ أن يُنسَأَ له في عمُرِه، فلْيَصِلْ رَحِمَه» (١).

واللهُ يعلمُ ما كان، وما يكونُ، وما لا يكونُ لو كان كيفَ كان يكونُ، واللهُ أعلمُ.

أما تغشيةُ قبورِ الأنبياءِ والصالحينَ وغيرِهم بالأغشيةِ؛ فليس مشروعًا في الدينِ، ولا قربةً لربِّ العالمينَ، فلا يجبُ الوفاءُ به بلا نِزاعٍ بينَ الأئمَّةِ؛ بل يُنهَى عن ذلك.

وهل على ناذِرِه كفارةُ يمين؟ على قولَينِ.

وكذلك نذر الزيتِ والحُصُرِ بمكانٍ لا يُصلِّي فيه المسلمونَ، ولا


(١) رواه البخاري (٢٠٦٧)، ومسلم (٢٥٥٧)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>