للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقتَ في حقِّ النائمِ حينَ يستيقظُ، فليس في النومِ تفريطٌ؛ بخلافِ المستيقِظِ.

وقد نصَّ جمهورُ العلماءِ: على أنه إذا ضاق الوقتُ ولم يُصَلِّ؛ قُتِلَ ولو قال: أنا أقضيها؛ كما إذا قال: أنا أُصَلِّي بغيرِ وضوءٍ، أو ترك فرضًا مُجمَعًا عليه، قُتِلَ، ولا يقتلُ حتى يُستتابَ.

وهل هي واجبةٌ، أو مستحبةٌ، أو هي مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ؟ فيه نزاعٌ.

وهل يُقتلُ بصلاةٍ، أو ثلاثةٍ؟ على روايتينِ.

وهل يُشترطُ ضيقُ وقتِ التي بعدَها، أو يكفي ضيقُ وقتِها؟ على وجهينِ، ووجهٌ ثالثٌ: الفرقُ بين صلاتَيِ الجمعِ وغيرِها (١).

ومن لا يعتقدُ وجوبَ الصلاةِ عليه؛ فهو في الباطنِ كافرٌ، وتجري في الظاهرِ عليه أحكامُ الإسلامِ؛ كالمنافقينَ، وإن لم يكُنْ في الباطنِ مُكذِّبًا للرسولِ، لكنْ مُعْرِضٌ عما جاء به، لا يخطُرُ بقلبِه الصلاةُ هل


(١) جاء في أصل هذه الفتوى في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٠: (وكل فرض من فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمدًا فإنه يقتل بتركه، كما أنه يقتل بترك الصلاة. فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة؛ فالأمر كذلك، وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق الأولى - وهو الصحيح -، أو الثالثة، فإن ذلك مبني على أنه: هل يقتل بترك صلاة أو بثلاث؟ على روايتين. وإذا قيل بترك صلاة: فهل يشترط وقت التي بعدها أو يكفي ضيق وقتها؟ على وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها).
وينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٣، والفتاوى الكبرى ٢/ ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>