للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستمناءُ مُحرَّمٌ عندَ عامةِ العلماءِ، وهو أظهرُ الروايتينِ عن أحمدَ، والأخرى أنه مكروهٌ؛ لكن إنِ اضطُرَّ إليه - مثلُ: أن يخافَ الزنى أو المرضَ إن لم يفعلْه -؛ ففيه قولانِ مشهورانِ، وقد رخَّصَ فيه في هذه الحالِ طوائفُ من السلَفِ والخلَفِ (١).

ويجوزُ المسحُ على الخفِّ إذا كان فيه خَرْقٌ يسيرٌ عندَ أبي حنيفةَ ومالكٍ، وقيلَ: لا يجوزُ، وهو المعروفُ من مذهبِ الشافعيِّ وأحمدَ، والأولُ أرجحُ (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والاستمناء محرم … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٩.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز المسح … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>