للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إمامًا يصلِّي بالمسلمينَ، فإنه يُحدِّثُ دائمًا بالأكاذيبِ، ويأكلُ الجُعْلَ عليها، وكلاهما مُحرَّمٌ؛ فإن عنتر والبطالَ؛ وإن كانا موجودينِ، لكن كُذِب عليهما ما لا يُحصيه إلا اللهُ.

وتجوزُ الصلاةُ قُدَّامَ الإمامِ لعذرٍ من زحمةٍ ونحوِه في أعدلِ الأقوالِ.

وكذا المأمومُ إذا لم يجدْ من يقومُ معه صلَّى وحدَه، ولم يدَعِ الجماعةَ، ولم يجذِبْ أحدًا يصلِّي معه؛ كالمرأةِ إن لم تجدْ مَن يُصافُّها فيها تصُفُّ وحدَها بالاتفاقِ، وهو مأمورٌ بالمُصافَّةِ معَ الإمكانِ، لا معَ العجزِ (١).

والوَسْواسُ إذا قلَّ؛ لم يُبطِلِ الصلاةَ بالاتفاقِ؛ لكن ينقُصُها.

وأمَّا الوَسْواسُ إذا غلَب؛ فقد قيلَ: يُبطِلُ، قال عمرُ رضي الله عنه: «إني لأجهِّزُ جيشي وأنا في الصلاةِ» (٢)، وليس مَن تفكَّرَ بالواجبِ مثلَ مَن


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وتجوز الصلاة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٣/ ٤٠٤، الفتاوى الكبرى ٢/ ٣٣١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٧٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>