للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

لا ينبغي أن تُعطَى الزكاةُ لمن لا يستعينُ بها على طاعةِ اللهِ، فإن اللهَ فرَضَها معونةً على طاعتِه، فمن لا يُصلِّي لا يُعطَى؛ حتى يتوبَ ويلتزمَ بأداءِ الصلاةِ (١).

وما يُؤخَذُ من التجارِ بغيرِ اسمِ الزكاةِ منِ الوظائفِ السلطانيةِ؛ فلا يُعتد بها من الزكاةِ (٢).

وأما ما يُؤخَذُ باسمِ الزكاةِ: ففيه نزاعٌ؛ والأَوْلى إعادتُها إذا غلَبَ على الظنِّ أنها لا تُصرَفُ إلى مُستحِقِّها.

وإذا أخَذ العُشْرَ أو زكاةَ التجارةِ وليُّ الأمر، فصَرَفها في مَصارِفها؛ أجزَأَتْ باتِّفاقِ المسلمِينَ.

وأما إن كان وليُّ الأمرِ ممن يتعدَّى في صَرْفِها؛ فالمشهورُ عندَ الأئمَّةِ: أنه يجزئ أيضًا؛ كما نُقِل ذلك عن الصحابة (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا ينبغي أن تعطي … ) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٧٣.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يؤخذ من التجار … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٣.
(٣) روى ابن أبي شيبة في باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان (٢/ ٣٨٢)، وعبد الرزاق في باب موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها (٤/ ٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب الاختيار في دفعها إلى الوالي (٤/ ١٩٢)، آثارًا عن المغيرة بن شعبة وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم.
ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة (١٠١٨٩)، عن سهيل، عن أبيه، قال: سألت سعيدًا، وابن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد، فقلت: إن لي مالًا وأنا أريد أن أعطي زكاته، ولا أجد له موضعًا، وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: «كلهم أمروني أن أدفعها إليهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>