(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وما يؤخذ من التجار … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٩٣. (٣) روى ابن أبي شيبة في باب من قال: تدفع الزكاة إلى السلطان (٢/ ٣٨٢)، وعبد الرزاق في باب موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها (٤/ ٤٣)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب الاختيار في دفعها إلى الوالي (٤/ ١٩٢)، آثارًا عن المغيرة بن شعبة وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وجابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. ومن ذلك: ما رواه ابن أبي شيبة (١٠١٨٩)، عن سهيل، عن أبيه، قال: سألت سعيدًا، وابن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد، فقلت: إن لي مالًا وأنا أريد أن أعطي زكاته، ولا أجد له موضعًا، وهؤلاء يصنعون فيها ما ترون؟ فقال: «كلهم أمروني أن أدفعها إليهم».