للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى، فأما ما يقع مستحَقًّا بعقدِ إجارةٍ أو جِعالةٍ؛ فإنه لا يكونُ قربةً، فإن جاز أخذُ الأجرِ والجُعْلِ عليه؛ فإنه يجوزُ الاستئجارُ على الإمامةِ والأذانِ وتعليمِ القرآنِ، يقول … (١).

وأما الصوفيُّ الذي يدخُلُ في الوقفِ على الصوفيةِ؛ فله ثلاثةُ شروطٍ:

أحدُها: أن يكونَ عدلًا في دينِه.

الثاني: أن يكونَ ملازمًا لغالبِ الآدابِ الشرعيةِ في غالبِ الأوقاتِ، وإن لم تكُنْ واجبةً؛ مثلُ: أدبِ الأكلِ والشربِ، واللباسِ والنومِ، والسفرِ والركوبِ، والصحبةِ والعشرةِ والمعاملةِ معَ الخلقِ، إلى غيرِ ذلك من آدابِ الشريعةِ قولًا وفعلًا، ولا يُلتفَتُ إلى ما أحدَثَه بعضُ المتصوِّفةِ من الآدابِ التي لا أصلَ لها في الدينِ؛ من التزامِ شكلٍ مخصوصٍ في اللِّبسةِ ونحوِها مما لا يُستحَبُّ في الشريعةِ، فإن مبنى الآدابِ على اتباعِ السُّنَّةِ.

ولا يُلتفَتُ أيضًا إلى ما يُهْدرُه بعضُ المتفقِّهةِ من الآدابِ المشروعةِ، يعتقدُ - لقلةِ علمِه - أن ذلك ليس من آدابِ الشريعةِ؛ لكونِهِ ليس فيما بلَغَه من العلمِ، بل الاعتبارُ بالآدابِ بما جاءَتْ به الشريعةُ قولًا وفعلًا وتركًا.


(١) في الأصل و (ك) بيَّض له في هذا الموضع، وهو كذلك في مجموع الفتاوى ٣١/ ٥٢، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٦١، وقد كتب في هامش الأصل: (فَرَغت هنا).
ينظر أصل الفتوى من قوله: (والأصلُ: أن كلَّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٤٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>