للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذين ليس فيهم محمدٌ، وإن كان فيهم عددٌ من الأنبياءِ، وإن لم يكُنْ محمد من آلِ نفْسِه؛ فيكونُ آلُ محمدٍ ليس فيهم نبِيٌّ دونَ آلِ إبراهيمَ، ففيهم أنبياءُ.

وإن قُلْنا: إنه داخل في آلِ إبراهيمَ؛ كان آلُ إبراهيمَ فيهم محمدٌ وأنبياءُ غيرُه، وآلُ محمدٍ فيهم محمدٌ لا نبِيَّ معَه؛ فتكونُ الجملةُ التي فيها هو وغيرُه من الأنبياءِ أفضلَ من الآخَرِينَ.

واتفقَ المسلمونَ على أن الصلاةَ والدعاءَ كلَّه سرًّا أفضلُ، بل الجهرُ برفعِ الصوتِ بدعةٌ، ورفعُه بذلك أو بالترضي قُدَّامَ الخطيبِ في الجمعةِ؛ مكروهٌ أو محرَّمٌ بالاتفاقِ، ومنهم مَن يقولُ: يصلِّي سرًّا، ومنهم من يقولُ: يسكتُ.

والصلاةُ (١) بلفظِ الحديثِ؛ أفضلُ مِن كلِّ لفظٍ، وألَّا يُزادُ عليه، كما في الأذانِ والتشهدِ؛ قالَه الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم.

وهي في الصلاةِ: واجبةٌ في أشهرِ الروايتينِ، وقولِ الشافعيِّ، ولا تجبُ في غيرِها.

والأخرى: لا تجبُ في الصلاةِ؛ وهو قولُ مالكٍ وأبي حنيفةَ.

ثم منهم مَن قال: تجبُ في العمرِ مرةً.

ومنهم من قال: تجبُ في المجلِسِ الذي يُذكَرُ فيه صلى الله عليه وسلم (٢).


(١) أي: الصلاة على النبي صلى اله عليه وسلم.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهي في الصلاة … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٧١، الفتاوى الكبرى ٢/ ٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>