للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورُوِي أن (١) بعضَ العلماءِ قَدِم وفرَشَ في مسجدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، فأمَرَ مالكٌ بحَبْسِه، وقال: أما علمتَ أنَّ هذا في مسجِدِنا بدعةٌ؟! (٢)

ومَن يبدلُ الراءَ غَينًا، والكافَ همزةً: لا يؤُمُّ إلا مِثْلَه، أما مَن يشوبُ الراءَ بغينٍ يُخرِجُها من فوقِ مخرجِها بقليلٍ؛ فتصحُّ إمامتُه للقارئِ وغيرِه، هذا كلُّه معَ العجزِ.

ويجوزُ تعليمُ القرآنِ في المسجدِ إذا لم يكُنْ فيه ضررٌ على المسجِدِ وأهلِه، بل يُستحَبُّ.

وإذا كان المعلمُ يُقرِئُ، فأُعطِي شيئًا؛ جاز له أخْذُه عندَ أكثرِ العلماءِ.

ومَن كان يُظهِرُ الفجورَ والبدعَ؛ ففي الصلاةِ خلفَه نزاعٌ، والذي ينبغي ألَّا يُقدَّمَ الواحدُ من هؤلاءِ إلى الإمامةِ، ولا يجوزُ معَ القدرةِ على ذلك.


(١) في الأصل: (عن أن). والمثبت من (ع) و (ك).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولم يكن النبي … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٦٣، الفتاوى الكبرى ٢/ ٦٠.
والرجل هو: الإمام عبدالرحمن بن مهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>