للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا؟! فلم تُقبَلْ لهم صلاةٌ، إذ الصَّلاةُ المقبولةُ هي التي يتقبلُها اللهُ من عبدِه فيثيبُه عليها.

ومَن وطِئ جاريةَ امرأتِه، وتعلَّق بالحديثِ الذي فيه: عن الحسنِ، [عن قبيصة بن حريث؛ عن سلمة بن المحبِّق] (١)، عن النبيِّ في رجلٍ وقَع على جاريةِ امرأتِه، فقال: «إن كان استَكرَهَها؛ فهي حرةٌ وعليه مثلُها، وإن كانَتْ طاوَعَتْه؛ فهي جاريتُه وعليه مثلُها» (٢)، فهذا الحديثُ في السننِ، وليس هو من الواهيةِ، وبعضُ الناسِ ضعَّفَه؛ لأن رُواتَه غيرُ مشهورينَ بالحديثِ، ولأنه يخالفُ الأصولَ من جهةِ عِتقِ الموطوءةِ، وجعلِها للواطِئِ.

وبعضُهم رآه حديثًا حسنًا، وحكى ذلك عن أحمدَ وإسحاقَ، وقالوا: إنه موافقٌ للأصولِ؛ لأنه يجري مَجرى إفسادِها على سيدتِها، فإنها إذا طاوَعَتْه؛ فقد فسد حالها عليها، وزاحمت سيدتها في زوجها، فيخاف من زيادة الشرِّ، فقد عَطَّل عليها بذلك نفعَها واستخدامَها، وإذا أتلَفَ مالَ غيرِه ومنَع مالِكَه من التصرفِ فيه عادةً؛ مثلُ: أن يُجدِّعَ مَركوبَ الحاكمِ ونحوَه مما لا يمكنُه ركوبُه عادةً؛ فإنه في مذهَبِ مالكٍ ومَن اتبعَه يصيرُ له، وعليه القيمةُ لمالكِه، فوَطْءُ الأَمَةِ من هذا البابِ.


(١) في الأصل: عن عوفٍ عن سلمةَ، عن ابن الحبق. وهو خطأ، والمثبت هو ما في الأصول الحديثية وفتوى أخرى لشيخ الإسلام. ينظر مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٦١.
(٢) رواه أحمد (١٥٩١١)، وأبو داود (٤٤٦٠)، والنسائي (٣٣٦٣)، من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>