للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهوَ يُشبِهُ ما لو رأى امرأةً، فقال: أنتِ طالقٌ، يظنُّها أجنبيةً، فبانت امرأته؛ فإنه لا يقَعُ طلاقُه على الصحيحِ. والله أعلم (١).

وطلاقُ المُكرَهِ لا يقعُ عندَ الجماهيرِ؛ كمالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ وغيرِهم.

وإذا كان حينَ الطلاقِ قد أحاطَ به أقوامٌ يُعرَفونَ بأنهم (٢) يُعادونه، أو يضربونَه، ولا يُمكِنُه إذ ذاك أن يدفَعَهم عن نفْسِه، وادعى أنهم أكرهوه على الطلاقِ؛ قُبِلَ قولُه، وفي تحليفِه نزاعٌ (٣).

إذا أراد أن يطلقَ واحدةً؛ فسبَق لسانُه فقال: ثلاثًا؛ لم يقعْ إلا واحدةً؛ بل لو أرادَ أن يقولَ: طاهرٌ، فسبَق لسانُه: بطالقٍ؛ لم تَطلُقْ فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى (٤).

ولو قال: كلُّ شيءٍ أملِكُه حرامٌ عليَّ؛ فعليه في غيرِ الزوجةِ كفارةُ ظِهارٍ.

وأما الزوجةُ:


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٣٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٢.
(٢) في الأصل: بأنه. والمثبت من (ك) و (ز).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطلاقُ المُكرَهِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٠، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٣.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا أراد أن يطلقَ … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>