للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الجَنَائِزِ

كان الميتُ على عهدِ رسولِ اللهِ يخرجُ به الرجالُ يحمِلونَه إلى المقبُرةِ يُسْرعونَ، عليهم السكينةُ، لا نساءَ معهم، ولا يرفعونَ أصواتَهم لا بقراءةٍ ولا غيرِها؛ وهذه هي السنَّةُ باتفاقِ علماءِ المسلمينَ.

وعملُ العُرْسِ للميتِ من أعظمِ البدعِ المنكراتِ، وكذلك الضربُ بالدفِّ عندَ الجَنازةِ، لكن يُضرَبُ به في العُرْسِ، وكرهه بعضُهم مطلقًا، والصحيحُ الفرقُ، وكان دُفُّهم ليس له صلاصلُ (١)، ولهذا تنازعَ العلماءُ في دُفِّ الصلاصلِ، على قولينِ.

وأما الشَّبَّابةُ (٢)؛ فلم يرخِّصْ فيها أحدٌ من الأئمةِ الأربعةِ (٣).


(١) الصلصلة: صوت الحديد إذا حرك. ينظر: لسان العرب ١١/ ٣٨٢.
(٢) قال العسكري: (واليراعة: القصبة التي يزمِّر بها الراعي، والعامة تسميها: الشبابة، وهي مولدة، ويقولون: قصب فلان يقصب، إذا زمَّر باليراع). ينظر: التلخيص في أسماء الأشياء ص ٤٢٢.
(٣) قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢١٢): (ومذهب الأئمة الأربعة أن الشبابة حرام. ولم يتنازع فيها من أهل المذاهب الأربعة إلا متأخرو الخراسانيين من أصحاب الشافعي؛ فإنهم ذكروا فيها وجهين. وأما العراقيون - وهم أعلم بمذهبه - فقطعوا بالتحريم كما قطع به سائر المذاهب. وبكل حال فهذا وجه ضعيف في مذهبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>