للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنقيصُ غيرِه من غيرِ ضرورةٍ تحصُلُ له؛ تعيَّنَ ذلك، واللهُ أعلمُ (١).

فَصْلٌ

الشروطُ في الوقفِ؛ كعدَمِ الجمعِ بينَ الوَظيفةِ وبين غيرِها من مدرسةٍ أخرى: إنَّما يلزمُ الوفاءُ بالشرط إذا لم يُفْضِ ذلك إلى الإخلالِ بالمقصودِ الشرعيِّ الذي هو إما واجبٌ، أو مستحَبٌّ.

فأمَّا المحافظة على بعضِ الشروطِ معَ فواتِ المقصودِ بالشروطِ؛ فلا يجوزُ.

فاشتراطُ عدمِ الجمعِ؛ باطلٌ معَ ذَهابِ بعضِ أصلِ الوقفِ، وعدمِ حصولِ الكفايةِ للمُرتَّبِ بها؛ لا يجبُ التزامُه، ولا يجوزُ الإلزامُ به؛ لوجهَينِ:

أحدُهما: أن ذلك إنما شُرِط عليهم معَ وجودِ رَيعِ الوقفِ؛ سواءٌ كان كاملًا أو ناقصًا، فإذا ذهَب بعضُ أصلِ الوقفِ؛ لم تكُنِ الشروطُ مشروطةً في هذه الحالِ، وفَرْقٌ بينَ نَقْصِ ريعِ الوقفِ معَ وجودِ أصلِه، وبينَ ذَهابِ بعضِ أصلِه.

الوجهُ الثاني: أن حصولَ الكفايةِ للمُرتَّبِ بها أمرٌ لا بدَّ منه؛ حتى لو قُدِّرَ أن الواقفَ صرَّحَ بخلافِ ذلك؛ لكان شرطًا باطلًا؛ مثلُ أن


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبُ على ناظرِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٩٠، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>