للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما أكَل منه الكلبُ؛ لا يُؤكَلُ في أصحِّ قولي العلماءِ، ولا يحرمُ ما تقدَّمَ من صيده في أصحِّ قولَيِ العلماءِ أيضًا.

والصيدُ للحاجةِ؛ فإنه جائزٌ، وأما الصيدُ الذي ليس فيه إلا اللهوُ واللعبُ؛ فمكروهٌ، فإن كان فيه تعَدٍّ على زروعِ الناسِ وأموالِهم؛ فهو حرامٌ (١).

وقد رُوِي عن عثمانَ: أنه نهى عن الرميِ بالجُلَاهقِ؛ وهي البُنْدُقُ (٢)، والمقتولُ بالبُنْدُقِ؛ حرامٌ باتِّفاقِ المسلمِينَ، وإن أُدرِكَ حيًّا وذُكِّيَ؛ فحلالٌ (٣).

في كلبِ الماءِ نزاعٌ، الأَوْلى تَرْكُه.

فَصْلٌ

إذا كان السَّبَقُ من أحدِ الحزبينِ، أو غيرِهما؛ لم يحتجْ إلى محلِّلٍ، ويمكنُهم معَ هذا أن تكونَ الحزبةُ (٤) للأولِ، يُخرِجُ السَّبَقَ أولَ مرةٍ،


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصيدُ للحاجةِ … ) إلى هنا في الفتاوى الكبرى ٥/ ٥٥٠.
(٢) رواه ابن جرير في تاريخه (٤/ ٣٩٨)، وابن عساكر في تاريخه (٣٩/ ٢٢٨).
والجلاهق: هو البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة وهو فارسي. ينظر: المصباح المنير ١/ ١٠٦.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقد روي … ) إلى هنا في جامع المسائل المجموعة السابعة ص: ٣٠٢.
(٤) في المصباح المنير ١/ ١٣٣: (الحزب: النصيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>