للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الآنِيَةِ

المرادُ بـ «الضَّبَّةِ للحاجةِ»: ما يحتاجُ إلى تلك الصورةِ؛ وإن كان غيرُها يقومُ مَقامَها كالنُّحاسِ، أمَّا لو كان مُضطرًّا إليها؛ أُبيحتْ، سواءٌ كانتْ من ذهبٍ أو فضةٍ؛ كالأنفِ، وشدِّ الأسنانِ بالذهبِ، ونحوِ ذلك.

ولو لم يجدْ ما يشربُ فيه إلا إناءَ ذهبٍ أو فضةٍ؛ جازَ.

ولو لم يجدْ ثوبًا يقيه البَرْدَ، أو يقيه السلاحَ، أو يسترُ عورتَه، إلا حريرًا منسوجًا بذهبٍ أو فضةٍ؛ لجاز لُبْسُه؛ فإن الضرورةَ تبيحُ أكلَ الميتةِ والدمِ ولحمِ الخِنْزيرِ بنصِّ القرآنِ، معَ أنَّ تحريمَ المطاعمِ أشدُّ من تحريمِ الملابسِ؛ لأن تأثيرَ الخبائثِ بالممازجةِ للبدنِ أعظمُ من تأثيرِها بالملابسةِ، ولهذا كانتِ النجاساتُ التي تحرُمُ ملابسَتُها؛ يحرُمُ أكلُها، ويحرُمُ من السمومِ ونحوِها منَ المُضِرَّاتِ ما ليس بنجِسٍ، ولا يحرُمُ مباشرتُها.

ثم ما حرُمَ لخُبْثِ جنسِه أشدُّ مما حرُمَ لما فيه منَ السَّرَفِ والفخرِ والخُيلاءِ، فإن هذا يُحرِّمُ القدرَ الذي يقتضي ذلك منه، ويباحُ للحاجةِ كما للنساءِ، ولهذا كان الصحيحُ منَ القولينِ في مذهَبِ أحمدَ وغيرِه: جوازَ التداوي بهذا الضربِ دونَ الأولِ؛ كما رخَّصَ للزبيرِ وطلحةَ ف

<<  <  ج: ص:  >  >>