(٢) رواه مسلم (١٩٨٤)، من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه. (٣) رواه أحمد (٨٠٤٨)، وأبو داود (٣٨٧٠)، وابن ماجه (٣٤٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٤) ورد النهي عن قتل الضفدع للتداوي عند أحمد (١٥٧٥٧)، وأبي داود (٥٢٦٩)، والنسائي (٤٣٥٥)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها». وأما حديث: «نَقيقها تسبيحٌ»؛ فقد رواه الطبراني في الأوسط (٣٧١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩٣٨٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذكر الطبراني أن الحديث لم يرفعه إلا المسيب بن واضح، وهو ضعيف لسوء حفظه، وصحح البيهقي الموقوف. (٥) رواه الطبراني في الكبير (٧٤٩)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً. ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ١١٠)، موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه. (٦) رواه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١)، من حديث أنس رضي الله عنه.