للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ي لُبْسِ الحريرِ من حِكَّةٍ (١)، ونهى عن التداوي بالخمرِ، وقال: «إنها داءٌ، وليستْ بدواءٍ» (٢)، ونهى عن الدواءِ الخبيثِ (٣)، وعن قتلِ الضِّفْدعِ لأجلِ التداوي بها، وقال: «نَقيقُها تسبيحٌ» (٤)، وقال: «إنَّ اللهَ تعالى لم يجعَلْ شفاءَ أمتي فيما حرَّمَ عليها» (٥).

واستُدلَّ على طهارةِ أبوالِ الإبلِ لإذنِه للعُرَنيِّينَ بشربِها (٦)، فليستْ منَ الخبائثِ المحرَّمةِ النجِسةِ؛ لنَهْيِه عن التداوي بمثلِ ذلك، ولم يأمرْ بغَسْلِ أفواهِهم منها، وإن كان القائلونَ بطهارةِ أبوالِها تنازعوا في جوازِ شربِها لغيرِ ضرورةٍ، وفيه روايتانِ منصوصتانِ، فذلك لما فيها منَ


(١) رواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦) من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن الذي رخص لهما: عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما.
(٢) رواه مسلم (١٩٨٤)، من حديث طارق بن سويد رضي الله عنه.
(٣) رواه أحمد (٨٠٤٨)، وأبو داود (٣٨٧٠)، وابن ماجه (٣٤٥٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) ورد النهي عن قتل الضفدع للتداوي عند أحمد (١٥٧٥٧)، وأبي داود (٥٢٦٩)، والنسائي (٤٣٥٥)، من حديث عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها».
وأما حديث: «نَقيقها تسبيحٌ»؛ فقد رواه الطبراني في الأوسط (٣٧١٦)، والبيهقي في الكبرى (١٩٣٨٢)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذكر الطبراني أن الحديث لم يرفعه إلا المسيب بن واضح، وهو ضعيف لسوء حفظه، وصحح البيهقي الموقوف.
(٥) رواه الطبراني في الكبير (٧٤٩)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً.
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ١١٠)، موقوفًا على ابن مسعود رضي الله عنه.
(٦) رواه البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١)، من حديث أنس رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>