للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في الصلحِ

ومن شارَك كافرًا في بناءٍ؛ فليس له رفعُ ذلك على بناءِ المسلمِينَ، وإن أرادَ ذلك، واستخدم الكافرَ أو شارَكَه، وقصَد بِجاهِ الإسلامِ رفْعَه؛ فقد بَخَسَ الإسلامَ، واستحقَّ أن يُهانَ الإهانةَ الإسلاميةَ (١).

ويجوزُ أن يبنيَ مَن وقف المسجدَ خارجَ المسجدِ بيتًا ينتفعُ به أهلُ الاستحقاقِ لريعِ الوقفِ القائمينَ بمصلحتِه (٢).

ويجوزُ أن يَعمَلَ ما كان مصلحةً للمسجدِ وأهلِه؛ من تغييرِ العِمارةِ من صورةٍ إلى صورةٍ، ونحوِ ذلك (٣)، مثلُ أن يعمل في مصيفه مكانًا للوضوءِ، ولا محذورَ فيه؛ فإن الوضوءَ في المسجدِ جائزٌ؛ بل لا يُكْرهُ عندَ الجمهورِ (٤).

وليس لأحدٍ التحجيرُ على مقبرةِ المسلمِينَ؛ ليختصَّ بموضعٍ، ولا


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن شارَك كافرًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ أن يبنيَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٨٥، الفتاوى الكبرى ٤/ ٢٨١.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ أن يَعمَلَ ما كان … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٠٩، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٧.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مثلُ أن يعمل … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٠٨، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>