للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجبُ أن يعاشِرَها بالمعروفِ، فإن تعذَّرَ ذلك وامتنعَ من المعاشرةِ بالمعروف؛ فُرِّقَ بينَهما (١).

فَصْلٌ

رُوِي أن رجلًا قال: «يا رسولَ اللهِ، إن امرأتي لا ترُدُّ كفَّ لامِسٍ» (٢)، وهو حديثٌ ضعيفٌ، ضعَّفَه أحمدُ وغيرُه.

وتأوَّلَه بعضُ الناسِ: على أنها لا ترُدُّ طالبَ مالٍ، وسياقُه وظاهرُه يدلُّ على خلافِ ذلك.

ومِن الناسِ مَن اعتقدَ ثبوتَه، وأنه أُمِرَ أن يُمسِكَها معَ كونِها لا تمنعُ الرجالَ، وهذا مما أنكَرَه غيرُ واحدٍ من الأئمَّةِ، فإن اللهَ تعالى قال: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}، وقال: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات … } إلى قولِه: {محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}، فإنما أباحَ نكاحَ الإماءِ في حالِ كونِهنَّ غيرَ مُسافِحاتٍ، ولا مُتخِذاتِ أخدانٍ، والمسافِحةُ: التي تُسافِحُ معَ كلِّ أحدٍ، والمتخذةُ الخِدْنِ: التي يكونُ لها صديقٌ واحدٌ.

وقال: {والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذينَ أوتوا الكتاب من قبلكم … }


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجبُ أن يعاشِرَها … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٦٨، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٥٠.
(٢) رواه أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٣٢٢٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>