للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا رجعَتْ عن الشهادةِ قبلَ التزويجِ؛ لم تحرُمِ الزوجةُ؛ لكن إن عُلِم أنها كاذبةٌ، وأنها كتمَتِ الشهادةَ؛ لم يحِلَّ التزويجُ (١).

وله مَنْعُ الزوجةِ من رضاعِ غيرِ ولَدِها.

والقطُّ إذا صال على مالِه؛ فله دفعُه عن ذلك ولو بالقتلِ، وله رَمْيُه بمكانٍ بعيدٍ، فإن لم يمكنْ إلا بالقتلِ؛ قُتِلَ.

وأما النملُ؛ فيُدفَعُ ضَرَرُه بغيرِ التحريقِ (٢).

وإذا كان الأبُ عاجزًا عن أجرةِ الاسترضاعِ، وامتنعَتِ الأمُّ عن الإرضاعِ إلا بأجرةٍ؛ فله أن يسترضِعَ غيرَها، لأنه لا يجبُ عليه ما لا يقدرُ عليه (٣).

وإذا كانت المرضِعةُ [ذات عدالةٍ] (٤)؛ قُبِلَ قولُها، وفي تحليفِها نزاعٌ (٥).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت الأمُّ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٥٢، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٦٣.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وله مَنْعُ الزوجةِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٧٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٦٤.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كان الأبُ … ) في الفتاوى الكبرى ٣/ ١٦٦.
(٤) في النسخ الخطية: ذا عدل. والصواب المثبت
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا كانت المرضِعةُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤١٢، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>