للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقولُه: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} جعَلَه عثمانُ وغيرُه من الصحابةِ مُتناوِلًا للجمعِ بينَ الأختينِ؛ حين قالوا: «أحلَّتْهما آيةٌ، وحرَّمَتْهما آيةٌ» (١)، وما حرُمَ فيه الجمعُ بالنكاحِ، قد تُنوزِعَ في تحريمِ الجمعِ فيه بملكِ اليمينِ (٢).

ومَن زنى بامرأةٍ، ثم وجَد معها بنتًا، لا يعلمُ: هل هي منه، أم لا؟ لا تحِلُّ له؛ لأنها إن كانت من غيرِه؛ حرُمتْ عليه عندَ مالكٍ، وأبي حنيفةَ، وإحدى الروايتينِ عن أحمدَ، وإن كانت بنتَه من الزنى؛ فأغلَظُ من ذلك، وإذا اشتَبهَتْ عليه بغيرِها؛ حرُمتا (٣).

وإذا تزوَّجَ الحرُّ القُرَشيُّ أَمَةً؛ فولدُه رقيقٌ لسيدِ الأَمَةِ باتِّفاقِ العلماءِ؛ لأن الولدَ يتبَعُ أمَّه في الحريةِ والرقِّ، ويتبَعُ أباه في النسبِ والولاءِ، فإن كان الولدُ ممن يُسترَقُّ جنسُه بالاتفاقِ؛ فهو رقيقٌ


(١) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٨، وعبد الرزاق (١٢٧٢٨)، عن قَبيصة بن ذؤيب، أن رجلًا سأل عثمان عن الأختين يجمع بينهما، فقال عثمان: «أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك» قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: «لكني أنهاك، ولو كان من الأمر إلي شيء، ثم وجدت أحدًا يفعل ذلك لجعلته نكالًا». فقال ابن شهاب: أراه عليًّا.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وَطْءُ الإماءِ الكتابِيَّاتِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٨١، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٠٤.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن زنى بامرأةٍ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>