للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصِلةُ ذي الرحمِ المحتاجِ أفضلُ من العتقِ؛ لأن ميمونةَ أعتقَتْ جاريةً، فقال لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لو أعطَيْتِها أخوالَكِ كان خيرًا لكِ» (١)، فإذا أعطى ولدَه المحتاجَ عبدًا أو جاريةً؛ كان أفضلَ من أن يُعتقَهما (٢).

وإذا وهَب ابنَه شيئًا، فتعلَّقَ به حقُّ الغيرِ؛ مثلُ أن يكونَ قد صار عليه دينٌ، أو زوَّجوه لأجلِ ذلك المالِ؛ فليس للأبِ أن يرجعَ بذلك (٣).

إذا ملَّك أختَه ربعَ دارِه تمليكًا مقبوضًا؛ فإنه ينتقلُ بعدَها إلى ورثتِها (٤).

وفي «سُننِ أبي داودَ» وغيرِه عن النبيِّ صل الله عليه وسلم أنه قال: «مَن شفَع لأخيه شفاعةً، فأهدى له هَدِيةً فقبِلَها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبوابِ الربا» (٥)، وسُئِلَ ابنُ مسعودٍ عن السُّحْتِ؟ فقال: «هو أن تشفَعَ لأخيكَ


(١) رواه البخاري (٢٥٩٢)، ومسلم (٩٩٩).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصِلةُ ذي الرحمِ … ) في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٩٨، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٧١.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا وهَب ابنَه … ) في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٠٢، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٧٢.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا ملَّك أختَه … ) في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٨١، الفتاوى الكبرى ٤/ ١٧٣.
(٥) رواه أحمد (٢٢٢٥١)، وأبو داود (٣٥٤١)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>