للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه تُبْنى على أن العقوباتِ في الأموالِ تتبعُ حيث جاءت بها الشريعةُ، كالأبدانِ يُتَّبَعُ فيها ما جاءت به الشريعةُ من العقوبة.

وادَّعى طائفةٌ أن العقوباتِ الماليةَ منسوخةٌ، ولا حُجَّةَ معهم بذلك أصلًا؛ وكما أنَّ البدنَ إذا قام به الفُجور قد يُتلَفُ، كذلك الذي قام به صَنَعةُ الفُجورِ مثلُ الصنَمِ؛ يجوزُ تلفُه وتحريقُه؛ كما حرَّقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الأصنامَ (١).

وكذلك مَن صنَع صنعةً مُحَرَّمةً في طعامٍ أو لِباسٍ ونحوِ ذلك (٢).

ولا يجوزُ للدَّلَّالِ (٣) أن يكونَ شريكًا في أن يَزيدَ مِن غيرِ عِلْمِ البائعِ؛ لأنه لا يحبُ أن يزيدَ أحدٌ عليه، فلا ينصحَ، وإذا تواطأ جماعةٌ على ذلك استحَقُّوا التعزيرَ، ومِن تعزيرِهم أن يُمْنعوا المُناداة حتى يتوبوا، وتظهرَ توبتُهم (٤).

وكلُّ بيعِ غَررٍ؛ مثلُ الطائرِ في الهواءِ، والشَّارِدِ، والآبِقِ، والثَّمرةِ


(١) نقله الأزرقي في أخبار مكة (١/ ١٢١)، عن ابن إسحاق أنه قال: «لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الفتح أمر بالأصنام التي كانت حول الكعبة كلها، فجمعت، ثم حرقت بالنار وكسرت»، وأصل القصة في البخاري (٤٢٨٧)، ومسلم (١٧٨١)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوزُ بيعُ المَغْشوشِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٦٢.
(٣) هو وكيل البائع في المناداة. ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٥.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ للدَّلَّالِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>