للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قُدِر على كافرٍ حربيٍّ (١) فنطَق بالشهادتينِ؛ وجَب الكَفُّ عنه، بخلافِ الخارجينَ عن الشريعةِ؛ كالمرتَدِّينَ الذينَ قاتلَهم أبو بكرٍ رضي الله عنه، أو الخوارجِ الذينَ قاتلَهم عليٌّ رضي الله عنه؛ كالخُرَّمِيَّةِ، والتتارِ، وأمثالِ هذه الطوائفِ ممن ينطق بالشهادة، ولا يلتزمُ بشرائعِ الإسلامِ.

وأما الحربيُّ؛ فإذا نطَق بها كُفَّ عنه، ثم إن لم يُصَلِّ فإنه يُسْتتابُ، فإن صلَّى، وإلا قتَلَه الإمامُ، وليس لآحادِ الرعيةِ قتْلُه، إنما يقتُلُه وليُّ الأمرِ عندَ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ، وعندَ أبي حنيفةَ: يعاقِبُه بدونِ القتلِ.

وأما إذا كان في طائفةٍ ممتنعينَ عن الصَّلاةِ ونحوِها؛ فهؤلاءِ يُقاتَلونَ كقتالِ المرتَدِّينَ والخوارجِ، ومن قدَر عليه قتَلَه، فيجبُ الفرقُ بينَ المقدورِ عليه، وبينَ قتالِ الطائفةِ الممتنعةِ التي تحتاجُ إلى قتالٍ.

والرِّقُّ الشرعيُّ سبَبُه الكفرُ؛ لأنَّ الكافرَ لمَّا لم يُسلِمْ ويعبُدِ اللهَ؛ أباح للمسلمِ أن يستَعْبِدَه.

وأما الكنيسةُ المحدَثةُ في دارِ الإسلامِ، فليس لهم إعادتُها إذا انهدمَتْ باتِّفاق.

وأما الكنيسةُ العتيقةُ إذا كانت بأرضِ العَنْوةِ؛ ليس لهم إعادتُها أيضًا؛ بل في وجوبِ هَدْمِها قولانِ، هما روايتانِ لأحمدَ والشافعيِّ.

أما إذا كانت في أرضِ الصلحِ التي هي للمسلمِينَ؛ فهذه هل يجوزُ


(١) هكذا في (ز). وفي الأصل: الحربي. وهو سقط من (ك) و (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>