للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيرُه جاز على الصحيحِ، وقام فيها مقامَ المؤجرِ (١).

وهذه المعاملاتُ الواقعةُ على البساتينِ المسماةِ بالضمانِ؛ سواءٌ كانت قبلَ ظهورِ الثمرةِ وقبلَ بُدُوِّ صلاحِها، أو بعدَهما، أو بينَهما، وسواءٌ سُمِّيتْ: ضمانًا، أو سُمِّيتْ للتحيُّلِ: مساقاةً وإجارةً؛ فإنه إذا تلِفَ الثمرُ بآفةٍ سماويةٍ؛ وجَبَ وضعُ الجائحةِ عن المستأجِرِ؛ سواءٌ كان العقدُ فاسدًا، أو صحيحًا، أو متحيَّلًا على صحتِه (٢).

ولو قال العاملُ: ضمِنتُه بكذا وإن كان أكَلَه الجرادُ؛ فهو شرطٌ فاسدٌ، شرطُ غرَرٍ وقمارٍ، وإذا كان معَ الشرطِ قد ضمِنَه بعِوَضٍ دونَ عِوَضِ المثلِ الخالي من الشرطِ، وحينئذٍ يُفرَّقُ بينَ صحةِ العقدِ وفسادِه على المشهورِ.

فإذا كان فاسدًا؛ كان الواجبُ ردَّ المقبوضِ به، أو قيمتَه.

وإن كان صحيحًا؛ زِيدَ على نصيبِ الباقي من المُسمَّى بقدرِ قيمةِ ما بينَ القيمةِ معَ الشرطِ والقيمةِ معَ عدَمِه، فإذا كان المُسمَّى ألفًا، والباقي ثلثَ الثمرةِ؛ كان نصيبُه ثلثَ ما بقِيَ من الألفِ، فينظرُ قيمةَ الجميعِ بالشرطِ، فيؤخذُ بتسعِمائةٍ … (٣) ألف ومائتان، فيُزادُ على المسمَّى أو


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإجارُ الإقطاعِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٧٢.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهذه المعاملاتُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٠٩.
(٣) سقط من الأصل بمقدار كلمة، وهو في مجموع الفتاوى سقط أيضًا في نفس الموطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>